الطعن رقم 1228 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-1
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى - شروط استعمال الحق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشرع الدفاع الشرعي للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي، فإذا كانت الواقعة كما استخلصها الحكم هي أنه على إثر النزاع الذي قام بين المتهمين بسبب نزول الأغنام في الزراعة تجمع أهل الفريقين وانتوى كل فريق الاعتداء على الفريق الآخر فأنفذ كل من الفريقين مقصده بضرب الفريق الآخر، فإن كلاً من أهل الفريقين يكون في هذه الحالة معتدياً إذ أن كلا من أنصار الفريقين وقت أن أنزل الضرب بالفريق الآخر كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه - بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان ومن لم يبدأ إذ أن حق الدفاع الشرعي في هذه الحالة يكون منتفياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-.............. و2-.............. و3-.............. (الطاعن) و4-.............. و5-.............. و6-.............. بأنهم الأول : ضرب.............. عمدا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الابتدائي والشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي فقد في عظم الجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وإن كان قد يملأ بنسيج ليفي وهذا يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءا من وقاية الطبيعة ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه وتقدر بنحو 12% والثاني ضرب المجني عليه سالف الذكر عمدا على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة وهي إعاقته في نهاية حركة كب وبسطه الساعد الأيمن بما يقدر بنحو 4 % والثالث ضرب........... عمدا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد في عظمة الجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وإن كان يملأ بنسيج ليفي مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزء من وقايته الطبية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة ويجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه وتقدر بنحو 13% والخامس ضرب المجني عليه سالف الذكر عمدا على ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهمون الثالث والرابع والسادس والسابع ضربوا عمدا.............. عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على 20 يوما والمتهم الثاني أحدث بـ..............الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج والمتهم الثاني أيضاً ضرب..............عمدا فأحدث به إصابتي الرأس الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و 242/1 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا وفي غيبة المتهم السابع بمعاقبة كل من:..............و.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمعاقبة كل من: ..............و.............. و.............. و.............. بالحبس مع الشغل لمدة شهر وذلك تطبيقا لمادتي الاتهام سالفتي الذكر والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنسوبة للمتهمين الثاني والثالث والمادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثلاثة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.