⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1219 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - اسباب البطلان
⚖️ حضور المحامى
⚖️ طلبات التحقيق المعينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له - فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه، فإن التفات المحكمة عن طلب التأجيل ومضيها في نظر الدعوى وحكمها عليه بالعقوبة - مكتفية بحضور المحامي المنتدب - دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، أو أن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى، يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجباً لنقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق فقررت بذلك. ومحكمة جنيات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك تطبيقا للمواد 1 و 2 و 34 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق به والمادة 17 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أنه أحرز المخدر بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.