الطعن رقم 1215 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - قواعد التلبس
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - القبض على المتهمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن رجال البوليس شاهدوا المتهمين يركبان سيارة في طريق غير مألوف بالصحراء يعلمون أن تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم، وقد غير المتهمان اتجاه سيرهما فجأة عندما شاهدا سيارة البوليس مقبلة نحوهما، وعادا مسرعين من حيث أتيا، ولما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدأ يتخلصان من المواد المخدرة التي كانا يحملانها في السيارة، فألقيا كيساً تبين رجال القوة عند التقاطه أن به أفيوناً، فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما وضبطوا باقي ما كانا يحملانه من المخدرات، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر به من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة، وفيه ما يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة مما يبيح لرجال الضبط القضائي القبض على الطاعنين وتفتيشهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا الجواهر المخدرة "الحشيش والأفيون" المبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33/1-2 وأخيرة و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول أ المرفق به, فأجابتها إلى طلبها. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات والسيارة المضبوط وذلك تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.