الطعن رقم 1213 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-25
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع الايجابى والتنازع السلبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان واقعاً بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استثنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام قرارات الجهتين المتنازعتين. - وإذ كانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ولا يطعن في قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التي هي إحدى دوائر هذه المحكمة فإن الاختصاص بالفصل في طلب تعيين المحكمة المختصة ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أساس أنها الدرجة التي يطعن في قرارات غرفة الاتهام أمامها - وهى إحدى الجهتين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب .............. عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومحكمة أسوان الجزئية قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأعيدت القضية للنيابة العامة حيث قامت بتحقيقها. أمر رئيس النيابة بإحالتها إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم بالمادتين 231 و240/1-2 من قانون العقوبات. فأمرت غرفة الاتهام بإحالة القضية إلى محكمة أسوان الجزئية للفصل فيها علي أساس عقوبة الجنحة مع استبعاد المادة 231 من قانون العقوبات. ومحكمة أسوان الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. بعد ذلك قدمت النيابة العامة طلبا إلى دائرة الجنح المستأنفة بتعيين غرفة الاتهام باعتبارها الجهة المختصة التي تتولى نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات. فقضت دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة أسوان الابتدائية غيابيا بتعيين غرفة الاتهام للفصل في الدعوى وأعلن المتهم بالحضور أمامها في 19 يناير سنة 1957. وبتاريخ 8 يونيه سنة 1957 قررت غرفة الاتهام حضوريا بعدم قبول قرار النيابة المؤرخ في 19 يناير سنة 1957 بإحالة القضية ثانية إليها. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا القرار بطريق النقض في 25 من يونيه سنة 1957 وقدمت تقريرا بأسباب هذا الطعن في التاريخ ذاته وبجلسة 24 نوفمبر سنة 1958 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. ثم أجل الحكم لليوم.