الطعن رقم 333 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-2-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ نطاق الدعوى - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ رسوم قضائية - المعارضة فى تقديرها
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - دعوى الضرائب - تقدير قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايفيد نص المادة 18 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أن المنازعات التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب و المسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء و التى إستحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجىء لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسم فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء المستحق لها عن سنوات معينة بالتقادم ، طلب قابل للتقدير إذ هو ينصب على إلتزام محدد بقيمة الضريبة عن تلك السنوات . و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون.