الطعن رقم 1193 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ مسئولية المساهمين عن النتائج عند تعدد الاصابات
⚖️ قواعد التنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا .............. فأحدث به الإصابتين الموضحتين بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة .............. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.