الطعن رقم 1180 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجز التحفظي الذي توقع صحيحاً واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم منذ ثلاثة أسابيع سابقة على يوم 21 نوفمبر سنة 1951 بدائرة أبو كبير اختلس الأشياء المحجوز عليها والمبينة بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1951 إضرارا بـ........... حالة كونه مالكا وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح أبو كبير الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع النفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.