⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1173 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: محمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهادة شهود الإثبات جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذي لا موجب له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا ـ شرعوا في سرقة الأسلاك التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للحكومة المصرية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم بالجريمة متلبسين بها وكان المتهم حاملا سلاحا "بندقية" وثانيا ـ المتهم الأول (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "بندقية" (ب) أحرز بغير ترخيص ذخيرة طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية ثالثا ـ تسببوا في إنقطاع المخابرات التليفونية لقطعهم الأسلاك التليفونية الموصلة بين البلاد المبينة بالمحضر وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و 46 و164 و166 و316 من قانون العقوبات والأول أيضا بالمواد 1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول (3) الملحق به والمعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للجميع والمادة 17 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة كل من الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.