⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1172 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - قصور البيان وفساد الاستدلال - بالنسبة لنية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر, وعباس سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل على نية القتل وإزهاق الروح إلى القول "إن نية القتل متوافرة من استعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن انهياله بالطعنات المتعددة على المجني عليه" فإنه يكون مشوباً بالقصور، إذ أن ما أثبته الحكم لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي وهو ضربات مطواة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ شرع في قتل.......... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت بعضها إلى التجويف الصدري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو مداركه المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثانيا ـ أحدث عمدا بـ........... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و242/2 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.