الطعن رقم 1167 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ احكام العقاب على الشروع
⚖️ تقسيمها
⚖️ موظفون
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- صفة الجانى
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- المسئولية عن الجريمة
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- العقوبة - العزل
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- العقوبة - الغرامة
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113ع - عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113ع - عناصر الواقعة الاجرامية - المسئولية عن الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة الإختلاس قانوناً بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمهمات الحكومية من المخزن أو المكان الذي تحفظ فيه بنية إختلاسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون الشيء المختلس في حيازة الموظف، بل يكفي أن تمتد يده بغير حق إلى مال للدولة، ولو لم يكن في حيازة الموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يدخل المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها في عداد من يسري عليهم نص المادة 119 من قانون العقوبات، ولا جدال في أن موظفي ومستخدمي مصلحة السكة الحديد كانوا ولا يزالون - سواء قبل صدور القانون رقم 366 لسنة 1956 في 18 من شهر أكتوبر سنة 1956 أو بعد صدوره - ممن يشملهم نص المادتين 111، 119 سالفتي الذكر لأنه رغم صدور هذا القانون بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد "جمهورية مصر" وتغيير بعض الأوضاع فيها، فإن المشرع لا يزال يعتبر هذه المصلحة في عداد الفلك العام للهيئة التفنيذية كما هو مفهوم صراحة من مذكرة القانون الإيضاحية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المسلم به في منطق القانون أنه لاعقوبة بغير نص، ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات - التى طبقتها المحكمة - على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس، والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات. أما في حالة الشروع، فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهمين - بجناية الشروع في الإستيلاء بغير حق على مال للدولة - بالرأفة - وقضى عليهما بالحبس، فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضي بها عليهما إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التي تسوي بين حالتي الجريمة التامة والشروع في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول عامل تجهيز والثاني براد بوابورات مصر شرعا في الاستيلاء بغير حق على مال للدولة "بلا كات" موضحة الوصف والقيمة بالمحضر مملوكة لمصلحة السكك الحديد ولم تتم الجريمة لسبب خارج عنه إرادتهما هو تيقظ رجال البوليس لهما وقيامهما بضبطهما, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبعزل كل منهما من وظيفته وذلك تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.