الطعن رقم 1166 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خدمة عسكرية
⚖️ موظفون
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- صفة الجانى
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- فعل الاختلاس
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- نوع الاشياء المختلسة
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- المسئولية عن الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كان مراد الشارع عند وضع نص المادة 112 عقوبات هو فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته - وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة - لا شبهة بينها وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة - فالاختلاس هناك يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه - أما هنا فالشئ المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز وحول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وجدت جريمة الاختلاس تامة - وإن كان التصرف لم يتم فعلاً - فإذا قال الحكم "أن المتهم وزميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربي بالقوات المسلحة نقلا فعلا جزءا من البطاريات - المسلمة إليهما بسبب وظيفتهما لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربي بالقاهرة - والتي كانت موجودة أصلاً في السيارة إلى منزل شقيق المتهم الأول، وهذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة في أنهما انتويا اختلاسها وتملكها والاحتفاظ بها لنفسيهما وقد كاشف أولهما الشاهد الأول بذلك وطلب إليه مشاركة أخيه في التصرف فيها واقتسام ثمنها وقد رفض هذا الشاهد العرض". ما قاله الحكم من ذلك يكفي لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة ويكون الحكم صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها اختلاس تام لا ينفي فيها العدول بعد تمام الجريمة وتمام تحققها المسئولية ولا يمنع من العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجال تطبيق المادة 112ع المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 53 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس مالا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته، وإذ كانت الخدمة العسكرية هي من الخدمات العامة بالقوات المسلحة فإن المتهم - بوصفه جندياً في الجيش - يعتبر من المكلفين بالخدمة العامة يخضع لحكم المادة 112 عقوبات - ويصبح مسئولاً عما يكون تحت يديه من أموال سلمت إليه بسبب وظيفته يستوي فى ذلك أن يكون مالاً عاماً أم لا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه - بأنهما بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربي بالقوات المسلحة اختلسا البطاريات والمهمات الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للجيش المصري والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربي بالقاهرة وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 111 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات - فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مع المتهم الآخر متضامنين خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.