⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1161 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منعهم من نظر الدعوى - مالا يعتبر إبداء لرأى فى الدعوى
⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة: وبحضور السادة محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على الصورة الواردة في التحقيقات لا يدل بذاته على أن المحكمة قد أبدت رأياً يمنعها من القضاء فى موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكمة كونت رأياً مستقراً في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته في خصوص ثبوت واقعة ضبط المخدر معه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة أفيونا وحشيشا بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 7 و 33/أ -جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 1 و 2 والجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.