الطعن رقم 1160 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون 371 لسنة 1956 - مسائل منوعة
⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - تنفيذ الاذن به
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل, وبحضور السادة محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في مكان آخر غير المكان المحدد بأمر التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بحرمة المكان التي كفلها القانون إنما شرع لمصلحة صاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقهى من المحال العامة المفتوحة للجمهور والذي من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوه لتنفيذ القوانين واللوائح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والفقرتين 1 و12 من الجدول المرفق به فقررت بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات التفتيش لحصوله في مكان غير الوارد في الإذن. سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق له مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار إن الأحراز كان بقصد التعاطي. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله ويتعين رفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.