الطعن رقم 1151 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتكاب فعل فاضح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه. (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة. (الثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها - على ما استظهره الحكم المطعون فيه - تنطوي في ذاتها على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - ارتكب فعلا فاضحا علنيا مع..... بان أمسك بذراعها الأيسر في الطريق العام. وثانيا - تعرض لأنثى علي وجه يخدش حياءها بالقول والفعل في الطريق العام. وطلبت عقابه بالمادة 278 من قانون العقوبات ومخالفة بالمادة 306 من نفس القانون. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 278 و306/1 مكررة من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولي وبحبس المتهم أسبوعا واحدا بسيطا عن التهمة الثانية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.