⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ ماهية التشرد والاشتباه
⚖️ ماهية العود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص وينشئها مسلكه الإجرامي، وكلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي، وليس هناك ارتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان لسنة فأكثر، فإذا كانت جريمة العود للاشتباه التي توافرت في حق المتهم بمقتضى الأحكام الصادرة عليه للسرقة قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت جريمة السرقة الأخيرة التي أرتكبها المتهم وقضي عليه بالإدانة فيها قد وقعت منه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ إنقضاء عقوبة المراقبة المقضي بها عليه فإن جريمة العود للاشتباه لا تكون متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في إثبات العود إلى حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هي بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. "المطعون ضده" بأنه أولا: عد متشردا بأن لم يتخذ وسيلة مشروعة للتعيش، وثانيا: وجد في حالة اشتباه بأن حكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال كما هو مبين بصحيفة السوابق، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة محرم بك الجزئية قضت غيابيا أولا: بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وثانيا: بوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة وذلك من وقت إمكان التنفيذ عليه، وذلك تطبيقا لمواد الاتهام والمادة 32/1 من قانون العقوبات. فعارض وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف طالبا البراءة كما استأنفت النيابة العامة طالبة التشديد، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. هذا على اعتبار أنه عاد لحالة الاشتباه لما تبين من مطالعة صحيفة سوابقه من أنه سبق الحكم عليه بذلك لعدة مرات كان آخرها بحبسه سنة مع الشغل ووضعه تحت المراقبة لمدة سنتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.