⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-5-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - ماهية الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين المتممة - حجيتها
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - ميعاد الوفاء
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالطعن - ميعاد الوفاء
⚖️ الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره - سلطة محكمة الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على محكمة الإحالة إذا هي استخلصت الواقعة - التي نقض الحكم السابق في خصوصها - من مصدر آخر بين عناصر الدعوى إذ أن كل ما حرمه القانون هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، أما ما عدا ذلك من الحكم في الدعوى على خلاف اتجاه محكمة النقض أو بالموافقة للحكم الأول المنقوض فلا خلاف في جوازه ولمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله - حرة - من جميع عناصرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن اتفاقا قد تم بين الطرفين على دفع الثمن جميعه نقداً في ميعاد معين فإنه لا محل للرجوع إلى العرف لمعرفة ميعاد دفع الثمن والطريقة التي يدفع بها أو لبيان ما إذا كان يحق للبائع التحلل من الصفقة إذا لم يوف المشترى الثمن في الميعاد ما دام أن القانون قد خوله هذا الحق بنص صريح بما قرره في المادة 335 من القانون المدني القديم من أنه إذا اتفق في بيع البضائع والأمتعة المنقولة على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع كان البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بغير حاجة إلى تنبيه رسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي - من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها. ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التي وجهتها ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى وحسبها أن تورد في أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين. ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنته به الخصومة كلها أو بعضها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعتبر إقراراً ما يسلم به الخصم اضطراراً واحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لا يعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذي سلم به تسليماً جدلياً في ذمته، ومن ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب في الاستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الاحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه.