⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1146 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-9 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحررات
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - التفرقة بين الاغفال المادى للعمل الاجرائى وفقد السند المثبت له
⚖️ الاحكام التى تصدر من المحكمة الاستئنافية - سلطة المحكمة الاستئنافية بالنسبة للشكل
⚖️ التقرير به
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فقد تقدير الاستئناف لا يترتب عليه الحكم وجوباً بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر في القانون أخذاً بما استقر عليه العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا اطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة واعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة ومن المدعي المدني ووجدت فيها بحق غناء عن الاطلاع على الجدول - ما دامت قد برئت من الطعن - فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من قبول الاستئناف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- .............. (الطاعن) و2- .............. بأنهما: - ضربا .............. فأحدث المتهم الأول به إصابة بأذنه اليسرى موضحة بالتقرير الطبي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي النقص في وظيفة الجهاز التوازني للأذن المذكورة بما لا يمكن تقديره بنسبة مئوية. وأحدث المتهم الثاني باقي الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وجنحة بالمادة 242/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني. وادعى .............. بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. وقررت غرفة الاتهام إحالة القضية إلى محكمة روض الفرج الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة, وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية فاستأنف المدعي بالحق المدني والنيابة هذا الحكم. وأثناء نظر الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني لعدم وجود تقرير بالاستئناف, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرهما قضت حضوريا. أولا – بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثاني (...............) وبقبوله شكلا بالنسبة للمتهم الأول (..................). وثانيا – بقبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلا. وثالثا – التأجيل لجلسة 20 يناير سنة 1957 لنظر الموضوع. سمعت المحكمة موضوع الدعوى وقضت حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم .............. وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني "............." مبلغا مقداره خمسون جنيها والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش أتعاب محاماه وذلك عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.