الطعن رقم 1145 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - تدوين الاجراءات - محضر الجلسة - مالا يبطل الاجراءات فى خصوص محضر الجلسة
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات
⚖️ اختلاس السندات والاوراق الرسمية المودعة - المسئولية عن الجريمة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كاتب الجلسة مختص بمقتضى المادة "71" من قانون نظام القضاء بتحرير محاضر الجلسات، فيكون التزوير الحاصل منه في محضر الجلسة معاقباً عليه باعتباره تزويراً في محرر رسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذي تم فيه، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير في محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء انعقاد الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أثبت الحكم في حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور، وأطرح دفاعه بأن هذا المحضر فقد منه، وهو ما تتحقق به جريمة الاختلاس التي دانه بها، فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها في قيام الجريمة بعد وقوعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ............ وآخر بأنهما: المتهم الأول بوصفه صاحب وظيفة عمومية (كاتب الجلسة) بجلسة يوم السبت بمحكمة عمال القاهرة الجزئية ومكلف بحفظ قضايا هذه الجلسة وأوراقها المسلمة إليه بسبب وظيفته أختلس محضر جلسة 7 من نوفمبر سنة 1953 الخاص بالدعوى رقم 3470 لسنة 1953 جزئي عمال القاهرة وثانيا - بوصفه صاحب وظيفة عمومية كاتب بجلسة يوم السبت بمحكمة عمال القاهرة الجزئية ارتكب في إثناء تأدية وظيفته تزويرا في محضر رسمي هو محضر جلسة 7 من نوفمبر سنة 1953 الخاص بالدعوى رقم 3470 سنة 1953 جزئي عمال القاهرة المرفوعة من ............ و............ بطلب إيقاف قرار فصله من العمل بأن اصطنع محضرا مزورا بدلا من المحضر الذي اختلسه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة اعترافات نسبها إلي المدعي. والمتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جنايتي الاختلاس والتزوير المشار إليهما بأن حرضه على ارتكابهما واتفق معه على ذلك فارتكبهما المتهم الأول, فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 151 و 152 و 211 من قانون العقوبات للأول و 40 /1 و 2 و 41 و 151 و 152 و 211 من قانون العقوبات للثاني مع توقيع أقصى العقوبة. سمعت محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية الدعوى - بعد إحالتها إليها من غرفة الاتهام للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة - ثم قضت حضوريا اعتباريا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما فاستأنفت النيابة هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمواد 151 و 152 و 211 و 32 و 17 و 55 و 56 من قانون العقوبات بالنسبة إلي المتهم الأول (............) بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع أولا - بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلي المتهم الأول ............ومعاقبته بالحبس ستة اشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا مع إعفائه من المصروفات الجنائية وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف في قضائه ببراءة المتهم الثاني ............ مما نسب إليه. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وذلك بإجماع الآراء. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.