الطعن رقم 1144 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانة
⚖️ اجراءاته
⚖️ اختلاس المالك للاشياء المحجوزة - بيانات احكام الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحداً أو أمتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته، كما أوجبت على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وعليه أيضاً أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، فإذا كان الحكم - في جريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً - قد خلا مما يفيد أن هذه الإجراءات قد اتبعت، فإن المحكمة إذ عدت الإعلان في مواجهة شيخ البلد صحيحاً وأسست عليه ثبوت علم المتهم باليوم المحدد للبيع تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأذرة المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فبددها إضرارا بالخزانة العامة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 435 سنة 1953 بحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا مع جعل الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.