الطعن رقم 1140 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة تسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد او الحصول عليه - العقوبة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير - عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة وهي مكان ارتكاب الطاعن جريمة اختفائه عن أعين من لهم الحق في إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذي أبلغ القاطنون به قسم البوليس، واستخلص واقعة الاختفاء - وهي الركن المادي للجريمة - من اعتراف الطاعن والمتهمة الثانية بالوقاع، ذلك الفعل الذي لا يتم إلا في الخفاء - وهو استنتاج سليم - فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون ولا عيب فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ..............(الطاعن) و 2- .............. بأنهما دخلا منزلا مسكونا بقصد ارتكاب جريمة فيه، وطلبت عقابهما بالمادتين 270/2 و 272 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح عابدين الجزئية عدلت النيابة وصف التهمة إلى أنهما وجدا في أحد ملحقات بيت مسكون مختفيين عن أعين من لهم الحق في إخراجهما، الأمر المعاقب عليه بالمادتين 271 و 272 من قانون العقوبات، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا - عملا بالمواد 370 و 371 و 372 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ لكل منهما بغير مصروفات. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.