الطعن رقم 1139 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - الجريمة التامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت الحكم في حق المتهم أنه توجه إلى مكان المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس سنوات وكان يلهو في الطريق العام مع الشاهد وكلف الأخير بشراء حاجة له ولما أراد الشاهد أن يصحب المجني عليه معه أشار عليه المتهم بتركه وما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجني عليه على الدراجة معه موهماً إياه بأنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلته بهم وستره عمن لهم حق ضمه ورعايته، فإن ذلك مما يدخل في نطاق المادة 288 من قانون العقوبات وتتوافر به جريمة الخطف بالتحايل التي عوقب المتهم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .............. الشهير بـ .............. (الطاعن) 2-.............. بأنهما: خطفا .............. الذي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره وكان ذلك بطريق التحايل بأن اتفقا على خطفه، وأعدا لذلك دراجة ركبها المتهم الأول وتوجه بها إلى مكان المجني عليه حيث كان يلهو بالطريق مع زميل له وتحايل عليهما بأن بعث ذلك الزميل لقضاء حاجة له لإبعاده عن مسرح الجريمة، ثم أركب المجني عليه تلك الدراجة وأخفاه هو والمتهم الثاني قاصدين من ذلك قطع صلته بأهله وستره عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 288 من قانون العقوبات، فقررت ذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول .............. الشهير بـ .............. أولا: بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وببراءة المتهم الثاني .............. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.