⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1137 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-10-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضورالسادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب "الطبنجة" من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا يعد ذلك قبضاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محرر رسمي هو تذكرة إثبات شخصية له وذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن اتفق معه على اصطناع التذكرة وبياناتها بإثبات أنه من قوة المخابرات السرية للقوات البحرية ومصرح له بارتداء ملابس ملكية على خلاف الحقيقة والتوقيع عليها بإمضاءين مزورين للسيدين قائد أسراب وأركان حرب محطة الدخيلة الجوية وختم عليها بختم مزور لرئاسة إدارة القوات البحرية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق - وثانيا - زور ختما لجهة حكومية هي رئاسة إدارة القوات البحرية واستعمله في التوقيع على تذكرة إثبات الشخصية سالفة الذكر: ثالثا: اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير تذكرة مـزورة هي التصريح المعطى له للتغيب عن مطار الدخيلة الجوي في أوقات معينة بأن اتفق معه على إضافة عبارة "يصرح له بارتداء ملابس ملكية أو ملابس متنوعة ويعامل معاملة عسكرية بالقسم السري" والتوقيع عليها بإمضاء مزور للسيد قائد ورش محطة الدخيلة الجوية فتمت الجريمة بناء على هـذا الإنفاق - رابعا - استعمل تصريح الغياب المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للبوليس السري........لإثبات شخصيته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 40/2و41و206/1و4و211و212و217 من قانون العقوبات فقررت ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17و32/2و27 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وبعزله من وظيفته لمدة تعادل ضعف مدة الحبس المحكوم بها. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.