⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1134 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى - بالنسبة للقصد الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فإذا تحدث الحكم عن نية القتل في قوله "إنها متوافرة لأن أحد المتهمين الثلاثة هاجم المجني عليه وطعنه في قلبه طعنة قوية نفذت خلال البطين الأيمن ومزقت الشريان التاجي الأيمن وهو يقصد من ذلك القضاء عليه وإزهاق روحه بعد أن أفصح المجني عليه عن شخصيته كضابط بوليس وذلك حتى لا يقبض عليه ولا ينم عنه بعد ذلك وهذه الطعنة القوية وتحديدها في أهم أعضاء الجسم وهو القلب مع ظروف الحادث والرغبة في السرقة والخوف من القبض عليه بعد إعلان شخصية الضابط، جعلت المتهم يوطد العزم على القتل، فطعنه وهو مدفوع بذلك القصد وتلك النية التي انتواها في الحال وأودت تلك الطعنة بحياة المجني عليه" فإن ما أورده الحكم من ذلك تتوافر فيه نية القتل لدى المتهم ويستقيم به التدليل على قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم إذ عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إقرار المتهمين الثاني والثالث عليه ونفى وقوع إكراه أو تعذيب من رجال البوليس عليهما قد استند في ذلك إلى التقرير الطبي الشرعي وإلى مطابقة فحوى إقرارهما لما استظهرته المحكمة من وقائع الدعوى وملابساتها، وإلى ترديد المتهمين المذكورين لهذه الأقوال في مراحل التحقيق وأمام النيابة، فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم وقوع تعذيب على المتهمين يكون مبنياً على استخلاص سائغ من وقائع الدعوى وليس ثمة تعارض بين ما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي من وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما انتهى إليه ما دام أنه لم يقم دليل على التعذيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: -1-............ و2-............ و3-............ و4- ............ بأنهم: قتلوا عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد اليوزباشي.......... بأن طعنه أحدهم بآلة حادة في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة في التقرير الطبي التي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا مبلغ 375 قرشا والملابس والأشياء المبينة في المحضر للسيدة............ والسيد............ بطريق الإكراه الواقع على الأخير والذي ترك به أثر جروح، إذ أحاطوا بهما وهددوهما باستعمال السلاح وطلب أحدهم إلى السيد............ أن يسلم ما معه، وطعنه آخر بآلة حادة في ذراعه لتعطيل مقاومته، وقد تمكنوا بذلك من الاستيلاء على ما كان في سيارته من مقتنيات. الأمر المنطبق على المادتين 314/1، 2 و315 من قانون العقوبات، وقد كانت الجناية الأولى نتيجة محتملة لاتفاق المتهمين على ارتكاب جناية السرقة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادتين 43 و234/1، 2 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. وأدعى اللواء............ (والد المجني عليه) بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاث الأول. أولا - بمعاقبة كل من............ و............ و............ بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني اللواء.......... مبلغ ألفي جنيه والمصروفات المناسبة وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماه وببراءة............ مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.