الطعن رقم 1131 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى - بالنسبة للقصد الجنائى
⚖️ دفاع شرعى - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب - البيان الكافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة، مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قال الحكم حين عرض لنية القتل "إنها ثابتة قبل المتهم من استعماله في اقتراف جريمته آلة من شأنها إحداث الموت " بندقية "، وقد أطلقها من مسافة قريبة - ثلاثة أمتار - على مقتل من المجني عليه هو رأسه، مدفوعاً إلى ذلك بحنقه عليه لإعتقاده أنه كان يسرق وهو سبب يكفى في عرف بعض النفوس المستهترة المتهورة لإزهاق الروح" ثم قال الحكم رداً على دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي" إن الثابت من مجموع أقوال الخفيرين والمتهم نفسه أن المجني عليه حين ضبط كان أعزلاً ولم يحاول الهرب بنفسه ولا بالمسروقات ولم يكن هناك ما يدعو المتهم للاعتقاد بوجود أي خطر حال على النفس والمال يجعله في حالة دفاع شرعي"، فإن هذا الذي قاله الحكم رداً على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ليس فيه تعرض لنية القتل بما ينفى توافرها وتعارض لما أثبته الحكم في شأنها بما يؤدي إلى قيامها لدى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............ (الطاعن) و2-............ و3-........... بأنهم: المتهم الأول - قتل............ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. والمتهمان الثاني والثالث، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا على قتل المجني عليه وتواجدا معه على مسرح الجريمة للشد من أزره فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 و3 و41 و230 و231 من قانون العقوبات، وقد قررت الغرفة ذلك وأدعت.............. بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (............) أولا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............ والدة المجني عليه مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا - ببراءة كل من المتهمين............ و............ مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وأعفت جميع المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.