الطعن رقم 1129 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - المسئولية والعقاب
⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى
⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، وعباس سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تحدث الحكم عن جريمة تسهيل تعاطي الحشيش المسندة إلى المتهم الأول بقوله "إن المحكمة ترى فيما ثبت لها من التحقيقات التي تمت في الدعوى أن المتهم المذكور قد أعد مسكنه ومعدات تعاطي الحشيش فيه لتسهيل تعاطي المتهمين الحشيش عنده إذ كان المسكن خلواً مما عداهم وقد قصدوا إليه لهذا الغرض بدليل مستفاد من ظروف الواقع على ما قرره المتهم السادس في التحقيقات من أنه اجتمع مع المتهمين الآخرين بمقهى معين وذهبوا إلى مسكن المتهم الأول وكانت الجوزة بمعداتها جاهزة هناك على المنضدة والنار موقدة ودخنوا جميعاً كرسيين من الحشيش وأنه قد ساهم المتهم بتعاطي الحشيش معهم، وترى المحكمة فيما ثبت لها من التحقيقات وما أخذت به من تحريات الضابط ومن نتيجة مراقبته الأمر الذي أكد صحته وجدية ما أسفر عنه الضبط من أن المتهم المذكور كان على علم بحيازة وتسهيل تعاطي الآخرين جواهر حرم القانون حيازتها". إذا تحدث الحكم بذلك فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إحراز المخدر وتقديمه للآخرين للتعاطي اللتين دان المتهم بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة، وإنما يكفي لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الإستثناء في صدد حالة واحدة هي التي يثبت فيها للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطي أو الإستعمال الشخصي - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أعد مسكنه وأداره لتقديم المواد المخدرة فيه لآخرين للتعاطي وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 33 السالفة الذكر، فلا يكون قد أخطأ إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. (الطاعن الأول) و2-.............. و3-.............. و4-.............. و5-..............(الطاعن الثاني) و6-.............. بأنهم: المتهم الأول - سهل لآخرين هم المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تعاطي جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس: حازوا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الثاني - حاز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (أ) الملحق به - فصدر قرارها بذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهمين الثاني والرابع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا - عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به بالنسبة للتهمة الأولى والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به بالنسبة للتهمة الثانية مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وذلك للمتهم الأول.............. بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى باقي المتهمين بحبس المتهم الثاني.............. سنتين مع الشغل وتغريمه 500 جنيه وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إليه هي إحراز بقصد التعاطي وحبس كل من.............. و.............. و.............. و.............. سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات ورفض الدفوع المقدمة من المتهمين الثاني والرابع. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.