الطعن رقم 1127 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى - القبض
⚖️ تقسيمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد استيقاف الداورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية أفراد الداورية وظهروا أمامهم بمظهر الريبة مما يستوجب الإيقاف للتحري عن أمرهم، لا يعد قبضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعرف القانون سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي المحكوم بها خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (طبنجة مششخنة) وثانيا - أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 6 و 26/2 و 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به, فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة.............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.