الطعن رقم 325 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-5-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرفات المالك غير الثابتة التاريخ - نفاذها وبطلانها
⚖️ بيع من غير مالك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 على أنه لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك التي لم يثبت تاريخها قبل 23 يوليه سنة 1952 وقد أراد الشارع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التي تبرم بغية الفكاك من أحكام هذا القانون فأعتبر جهة الإصلاح الزراعي من طبقة "الغير"وشرط للاعتداد بهذه التصرفات في مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليه سنة 1952.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت التصرفات غير الثابتة قبل يوم 23 يوليه سنة 1952 لا يعتد بها في مواجهة جهة الإصلاح الزراعي غير أن هذا لا يعنى بطلانها بل إنها تظل صحيحة ونافذة فيما بين عاقديها. فإذا اختار المالك الأطيان موضوع هذه التصرفات فيما يختاره لنفسه وولده في حدود القدر الذي يجيز القانون له الاحتفاظ به من أطيانه فليس لجهة الإصلاح الزراعي أن تعترض على التصرفات الواردة على الأطيان التي اختارها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس أن عقد البدل المبرم بين الطرفين غير نافذ لمجرد عدم ثبوت تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون إذ الأمر في نفاذه أو عدم نفاذه في حق جهة الإصلاح الزراعي منوط بموقف المتصرف - الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - من الأطيان موضوع ذلك العقد وهل دخلت فيما اختاره أم لم تدخل واستولت عليها جهة الإصلاح الزراعي أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهما من ثمن الأطيان المبيعة لهما من الطاعن الذي آلت إليه بمقتضى عقد مقايضة بينه وبين المتصرف [الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي] وببطلان عقد البيع بدعوى وقوعه على ملك الغير، تأسيساً على أنه لم يثبت أن المتصرف الصادر منه عقد البدل للبائع قد اختار هذه الأطيان ضمن ما اختاره من أملاكه دون أن يتثبت الحكم من أن هذه الأطيان قد استولى عليها من جهة الإصلاح الزراعي، وكان ما استند إليه الحكم لا يفيد بذاته أن القدر المتبادل عليه الذي بيع للمطعون عليهما يدخل فيما استولى عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه قصور مما يستوجب نقضه.