⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1126 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيان مقدار كمية المخدر المضبوط في الحكم ليس جوهرياً مادام أن الحكم قد استخلص ثبوت قصد الاتجار في حق المتهم استخلاصا سائغاً وسليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ..............(الطاعن) و2- .............. بأنهما أحرزا الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و 2 و33جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول المرفق، فقررت بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (.............. ) بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وببراءة المتهمة الثانية .............. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.