الطعن رقم 1124 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تساند الادلة فى المواد الجنائية واستغنائها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هي تحقيق دفاعه من أن الإعتراف المسند إليه في التحقيقات والذي استندت إليه المحكمة في حكمها قد صدر نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم - فإن هي نكلت عن ذلك وإكتفت بقولها أن هذا الإدعاء لم يقم عليه دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه، ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، وليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضي ببراءتهم بأنه حاز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول الملحق به, فصدر قرارها بذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا - تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.