⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-13 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ بطلان احكام الادانة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تقيد المحكمة بواقعة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتقيد المحكمة الجزئية بوقائع الدعوى - كما وردت في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور وفقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا دانت محكمة أول درجة الطاعن بتهمة - لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها بل صرف النظر عنها ولم تر النيابة تقديمها إليها - فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبت الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما يقتضي بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، وبهذا تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل أن يصدر فيها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتصل محكمة ثاني درجة بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف - فهي تتقيد بما جاء به وبالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية - فإذا دانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة تختلف عن واقعة التهم الأخرى ولم تعرض على المحكمة الجزئية ولم تفصل فيها - فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون وفيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ولا يصححه قبول المتهم له، فقضاؤها على تلك الصورة باطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر. وطلبت عقابه بالمواد 1و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 والمعدل بالقوانين رقم 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة جنح عابدين المستعجلة قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 20جنيها فعارض. وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 596 جنيها وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.