الطعن رقم 1114 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الشهود
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
⚖️ تقسيمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إلى هذا الطلب، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جناية، وإنما حكم بحبسه في جناية، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا- شرع في قتل.............. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا- أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بدون ترخيص, وثالثا- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون أن يكون مرخصا له بإحراز السلاح, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 234/1 من قانون العقوبات, وبالمواد 1 و 2 و 3 و 6 و 26/1 و 29 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول ب الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط وذلك تطبيقا للمواد 45 و 46 و 234/1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و 26/1 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول المرفق والمواد 6 و 29 و 30 من ذات القانون الأخير والمادة 32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.