الطعن رقم 1112 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113ع - عناصر الواقعة الاجرامية - اوجه الخلاق بين المادتين 113 والمادة 118
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113ع - عناصر الواقعة الاجرامية - المسئولية عن الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة في الحكم أن المتهم وهو عامل بمصلحة السكة الحديد استولى بغير حق على أدوات مملوكة للمصلحة قيمتها خمسة وعشرون جنيهاً ، فإن الواقعة على هذه الصورة تكون جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 53 ، وهي إستيلاء موظف عمومي "أو من فى حكمه" بغير حق على مال مملوك للدولة إذ لا يشترط لتوافر هذه الجريمة صفات خاصة في الموظف العمومي كما اشترطت المادة 112 من قانون العقوبات، ولا أن يكون المال قد سلم إلى الجاني بسبب وظيفته بل يكفي لتوافرها أن يكون الجاني موظفاً عمومياً "أو من في حكمه" وأن يكون المال الذي استولى عليه بغير حق مملوكاً للدولة وذلك بخلاف النص القديم للمادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور إذ كان يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة وسنداتها وأمتعتها ثم جاء النص الجديد للمادة 113 من قانون العقوبات واختار لفظ المال فشمل بذلك النقود وغيرها من جميع صور المال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بوصفه مستخدما عموميا "عامل بمصلحة السكة الحديد:استولى بغير حق علي مال الدولة وهي الأدوات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة السكة الحديد، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و 113 و 118 و 119 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وبعزله من الوظيفة ورد الأشياء التي استولى عليها وبتغريمه خمسمائة جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ