⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1107 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمع الاستدلالات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائي كل ما يجريه في الدعوى من إستدلالات ، وما نص عليه القانون من ذلك لم يرد إلا على سبيل التنظيم أو الإرشاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة " أفيونا وحشيشا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 1 و 2 و 33/أ و جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول (أ) الملحق به، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك تطبيقا للمواد 1 و 2 و 34 و 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و 12 من الجدول (أ) المرفق به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.