⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1106 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة الشهود
⚖️ ضوابط التدليل
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - القصور
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - قصور البيان وفساد الاستدلال - بالنسبة للافعال المادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندى, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أخطأ الحكم في نقطة من نقط الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسمياً بالأوراق فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد - فإذا أثبت الحكم أن البندقية وجدت مطمورة في زراعة شريك أحد المتهمين بقتل المجني عليه في حين أن الثابت من ملف الدعوى أن البندقية عثر عليها في زراعة مجاورة لزراعة شقيق أحد المتهمين وقد نفى صاحب الزراعة التي عثر على البندقية فيها قيام أية علاقة بينه وبين المتهمين فإن الحكم وهو بسبيل إثبات مدى اتصال المتهمين بالبندقية يكون قد أخطأ في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبي بفحص السلاح على غير ما يؤدي إليه محصله الذي أثبته في الحكم واستخلصت منه ما لا يؤدي إليه واعتبرته دليلاً على الإدانة فإن الحكم يكون فاسد الاستدلال - فإذا كان المستفاد من الحكم أن البندقية وجدت مصدأة وأن جهاز إطلاقها يعمل في عسر تبعاً لتصمغ هذه الأجزاء بالمادة الصدئة، وأنه لا يشتم من ماسورة هذه البندقية قبل وبعد إجراء التنظيف - "أي رائحة لبارود محترق" - فإن ما قاله الحكم من أن البندقية وجدت صالحة للاستعمال لا يصلح رداً على ما تمسك به المتهمون من أن البندقية لم تكن مطلقة كما يدل على ذلك الكشف الطبي وأن العلاقة بينها وبين الحادث مقطوعة وكان على المحكمة أن تحقق هذه الواقعة الجوهرية بنفسها وتفصل هي في ثبوتها لديها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة بأنهم: قتلوا.............. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوا له في زراعة ذرة ايقنوا أنه يعمل في حقله المجاور لها حتى إذا ما ظفروا به وهو في زراعته فاجأوه وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من بنادقهم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ومحكمة جنايات بني سويف سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات, فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.