⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1103 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق التكميلى - متى يجب اجراؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، فإذا كان الثابت أن إجراءات المحاكمة قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الصادر في 19 من مايو سنة 1957 الذي عدل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يجيز للمحكمة تلاوة أقوال الشهود الغائبين كلما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ لم تسمع الشاهد الذي اعتمدت على شهادته دون أن تبين السبب الذي حال دون سماعه يكون حكمها مشوباً بالبطلان في الإجراءات مما يعيبه و يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (بندقية مصقولة الماسورة). حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في سرقة بحمل سلاح، وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الكلية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 7/ب - ج و26/1 و3 و30 من القانون رقم 393 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والجدول رقم 2 المرفق به، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة البندقية المضبوطة تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.