⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1101 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أخذ في مساءلة المتهم - بجريمة القتل والإصابة الخطأ - بأقوال مرسلة لا تستند إلى فحص فني، وهو حين أوردها لم يدعمها ببيانات يمكن مراقبة سلامتها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، فإذا خلص الحكم إلى أن ركن الخطأ ثابت في حق المتهم من قيامه ببناء الشرفة بناء غير فني من ضآلة الحديد وعدم تركيبه تركيباً فنياً وضآلة الأسمنت مما أدى إلى عدم تحملها ثقل السقالة فسقطت وأصابت المجني عليه، وكانت أقوال مهندس التنظيم التي رجع إليها الحكم في تحديد مسئولية المتهم وإن تضمنت بياناً لما يجب أن يكون عليه تسليح البناء تسليحاً فنياً، فهي لم تشر إلى مقدار العجز في مواد تسليح الشرفة المنهارة ولا إلى مبلغ ثقل الحمل الذي إنهارت تحته وقد رجع الشاهد في القول برداءة التسليح إلى افتراض ضعفه لمجرد إنهياره تحت هذا الحمل فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل.............. وإصابة.............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقانون بأن أقام البناء بدون ترخيص ولم يقم بتنفيذ الاشتراطات الفنية التي تلزم توافرها بأن كان تسليح شرفة المنزل ضعيفا وموضوعا في غير المواضع الواجبة فانهارت الشرفة بالمجني عليه الثاني الذي كان يقف بداخلها وسقطت على المجني عليه الأول الذي كان يقوم بطلاء المنزل أسفلها وأصيبا بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الابتدائية والتشريحية والتي أودت بحياة الأول. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد أدعى.............. و.............. الذي توفى أثناء نظر الطعن وحل محله ورثته بحق مدني قبل المتهم وطلب كل منهم القضاء له قبله و.............. المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني الأول والثاني بالتضامن مع المسئول بالحق المدني لكل منهما قرش صاغ واحد مع المصاريف المدنية على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.