الطعن رقم 324 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-2-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
هبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاموال المخصصة لاغراض الجمعيات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ كفاية التسبيب
⚖️ تفسير العقد
⚖️ نطاقها - حق الواهب فى تغيير الهبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور محمود القاضى وحسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم في تفسيره للشرط المتنازع عليه في عقد الهبة المعنى الظاهر لعباراته وضمن أسبابه أن هذا المعنى هو ما قصده المتعاقدان، فلا يكون مطالباً بعد ذلك بإيراد أسباب أخرى لتبرير أخذه بالمعنى الظاهر لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد عدلت عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر فيكون عليها عندئذ أن تبين علة هذا العدول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من عقد الهبة أن الطرفين قد إتفقا على أن من حق الواهب - و من بعده المطعون عليه - أن يحدد الغرض الذى ينفق فيه ثلث صافى إيراد السينما المنشأة بالمال محل الهبة، و إنتهى الحكم المطعون فيه الى أن حق التصرف فى هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أى قيد ، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصة لأغراض الجمعية الموهوبة لها [ القائمة بإدارة السينما ] و بالتالى فلايكون إستعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفاً لقانون تأسيس الجمعية و يكون هذا الإيراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 49 سنة 1945 على الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية .