الطعن رقم 1083 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-6
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهمان قد قدما للمحكمة من المستندات ما يؤيد في ظاهره صحة دفاعهما من أن التأخير في تقديم شهادة الجمرك القيمية في ميعادها يرجع إلى منازعة بينهما وبين مصلحة الجمارك في تقدير الرسوم مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وتحققه للوقوف على مدى صحته ثم تحكم في الدعوى بما تراه على ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق، وإذ هي لم تفعل فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهمين في الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما لم يقدما في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و9 من المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 331 لسنة 1952 والمرسوم بقانون 111 لسنة 1953 وقرار المالية 75 لسنة 1948. ومحكمة الجنح المستعجلة الجزئية حكمت حضوريا بتغريم كل منهما 2208 جنيها و80 مليما مع إيقاف التنفيذ وذلك عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 ع. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.