⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1076 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم حضورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور الطاعن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت فيها المرافعة وحجزت فيها للحكم يمتنع معه تطبيق حكم المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغير من ذلك تخلف المتهم عن حضور جلسة النطق بالحكم مادام لم يدع أن غيابه عنها كان لمانع قهري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2709 سنة 1955 بأنه في يوم 29 أغسطس سنة 1955 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية سرق المبلغ المبين بالمحضر لـ.............. وطلبت عقابه بالمادة 317 من قانون العقوبات. نظرت محكمة الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 25 فبراير سنة 1956 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف وكيل المحكوم عليه هذا الحكم في 24 يونيه سنة 1956 وقيد استئنافه برقم 5362 سنة 1956. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1957 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.