الطعن رقم 1075 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - القصد الجنائى - ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود ابراهيم اسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عنها فى المادة [ 64 ] من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 أن يستخرج الجانى المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر أو يشرع في ذلك قبل الحصول على الترخيص بغض النظر عما إذا كان قد تقدم للحصول على الترخيص قبل وقوع الفعل أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة المادة 64 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 هو مجرد علم الجانى بأنه لم يحصل على الترخيص وقت إستخراجه المواد المعدنية أو الشروع في ذلك ، ولا يكفي لإنتفاء هذا القصد أن يحيط الجاني مصلحة المناجم و المحاجر علماً بما يفعل ، لأن القانون لا يعتد إلا بالترخيص كصورة للرضاء الذي يحول دون وقوع الجريمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد التقدم بطلب الترخيص لمصلحة المناجم والمحاجر لا يفيد قانوناً رضاءها بإستخراج المواد المعدنية من هذه الأمكنة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنة: استخرج الرمل والزلط المبين بالمحضر من المحجر بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و63 و64 و70 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 و318 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى عقوبة. ومحكمة جنح قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا على أن يكون الإيقاف شاملا كافة الآثار الجنائية المترتبة على الجريمة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.