الطعن رقم 1073 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم - في جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة - قد أثبت على المتهم أنه خالف مشورة الطبيب المبينة في تذكرة الدواء وأنه امتنع عن إعطاء الحقن بمادة "الطرطير" إلى المريض مكتفياً بحقنه بمادتي الكالسيوم والفيتامين فقط بقوله إن ما فعله هو العلاج الصحيح لما يشكو منه المريض وأن الطبيب المعالج أخطأ في عمله كما أثبت الحكم نتيجة الإطلاع على تذكرة الدواء الصادرة من الطبيب المعالج فتبين منها أن الطبيب أوصى المريض المذكور بتناول جرعة من دواء ثلاث مرات يومياً وأن يحقن بمخلوط من مادة (الطرطير) و(الكالسيوم) و(فيتامين) ك في الوريد يوماً بعد يوم بواسطة طبيب. ثم انتهى الحكم بعد ذلك إلى القول بأن ما وقع من المتهم هو إبداء لمشورة طبية تخرج عن نطاق مهنته كممرض وكان ينبغي عليه أن ينفذ ما أمر به الطبيب المعالج ولكنه باشر علاج المريض بطريقة أخرى. إذا بين الحكم ما تقدم فإن عمل المتهم يكون مخالفاً للمادة الأولى من قانون رقم 415 لسنة 1954 وتكون المحكمة إذ دانته عن هذه المخالفة طبقاً للوصف المرفوعة به الدعوى قد طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً سليماً لا خطأ فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مارس مهنة الطب بدون ترخيص يخول له ذلك على النحو الموضح بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية مرة واحدة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.