⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1059 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادلة الاثبات - إقناعية الدليل - قيود المبدأ - الاقتناع اليقينى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - ضبط الاشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال سائغ - فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل لمصلحة الطب الشرعي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما ووصفهما اختلافاً بيناً لا يكفي في تبريره افتراض عدم دقه الميزان أو من قام بالوزن مما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر ولأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7، 33، 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الجيزة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش وبطلان إجراءات التحريز وما ترتب عليها من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (أ) الملحق بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.