الطعن رقم 1057 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانة - قصور البيان - عند اغفال الرد على وجه دفاع هام
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - القصور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يعرض الحكمان الابتدائى والإستئنافى لبيان مقدار القمح المحجوز عليه وقيمته و بيان قيمة ما ورده المتهم لبنك التسليف عيناً وما سدده للصراف نقداً قبل التاريخ المحدد للبيع أخيراً وهل مجموع ذلك يقل أو يزيد على قيمة المحصول المحجوز عليه أو يتعادل معها مع أهمية هذا البيان للوقوف على مبلغ دفاع المتهم من الصحة والذي يخلص في أنه قام بتوريد القمح المحجوز عليه للبنك كما سدد مبلغ 104 ج في اليوم المحدد للبيع وأثر هذا الدفاع في قيام جريمة التبديد أو انتفائها فإن الحكم إذ لم يعن بإيراد هذا البيان يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد محصول القمح المبين القدر والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح الحكومة والذي كان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته وتقديمه يوم البيع فاختلسه لنفسه إضرارا بالحاجزة حالة كونه مالكا له وحارسا عليه وطلبت عقابه بالمادتين 341و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو قرقاص الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.