⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1050 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 216 لسنة 1956 نص في مادته الأولى على أنه " يعفى من العقاب كل حائز يسلم مقادير القمح المستولى عليها لصالح الحكومة بموجب القرارات رقم 71 لسنة 1949 و94 لسنة 50 و92 لسنة 1951 و36 لسنة 1952 و79 لسنة 1953 إذا قام حتى يوم 31/7/1956 بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل أردب من القمح لم يقم بتسليمه " - فإذا كان المحصول الذي لم يقم المتهم بتوريده هو محصول سنة 1952 الذي تشمله هذه القرارات فإن مؤدى ذلك أن ترفع عن الفعل المنسوب للمتهم صفة الجريمة حتى يوم 31 من يولية سنة 1956 وتبدأ مسئوليته الجنائية إذا لم يقم في هذا التاريخ بالتوريد أو بدفع البدل النقدي وتصح محاكمته عليها. فإذا كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه حتى يوم 31/7/1956 لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 وهو التاريخ الذي تبدأ فيه مسئوليته الجنائية فإن الحكم إذ قضى بإدانته استنادا إلى أن القانون قد أسقط عن الفعل وصف الجريمة يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و10 من القانون رقم 49 لسنة 1956 و57 و61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضاف بالقانون رقم 139 لسنة 1951 والمرسوم بقانون 250 لسنة 1952 و412 لسنة 1953 والقرارات 167 و173 لسنة 1953 وقرار24 من أبريل سنة 1952. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.