الطعن رقم 1047 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانة - البيان الكافى
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة لا تدعي في طعنها ما يخالف ما أثبته الحكم من خلو أوراق الدعوى من استمارة تفيد حيازة المتهم للأرض التي يتحقق بها تكليفه بتوريد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 ولم تطلب من محكمة الدرجة الأولى التأجيل لتقديمها ولم تتقدم لمحكمة ثاني درجة بما يفيد وجود هذه الاستمارة وإنما اكتفت بطلب "الحكم بالطلبات" فإن قضاء محكمة الموضوع في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها بحالتها يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 وطلبت عقابه بالمواد 1 و 9 و 10 و 49 و 56 و 57 و 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 1951 والمرسوم بالقانون رقم 250 لسنة 1952 و 412 لسنة 1953 والقرارات 92 و 167 و 173 لسنة 1953 وقرار وزير الزراعة الصادر في 24 من أبريل سنة 1952 والقانون 216 لسنة 1956. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.