⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السرقة المقترنة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إن ما قرره الحكم من اعتبار السكين التي ضبطت مع أحد المتهمين وقت السرقة الحاصلة ليلاً - سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذا لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة تأويل صحيح للقانون ولا يؤثر في صحة هذا التأويل أن يكون الشارع في القانون رقم 75 لسنة 1958 قد ألغى المادة 25 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وهي التي كانت تعاقب على حمل وإحراز الأسلحة البيضاء كما ألغى الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون والمشتمل على بيان هذه الأسلحة, لا يؤثر هذا الإلغاء في صحة التأويل المذكور, لأنه وقف على إحراز الأسلحة البيضاء وحملها باعتبار أن هذا الحمل أو الإحراز في غير هذا النوع من الأسلحة جريمة خاصة لا يتوقف تحقق وقوعها ولا العقاب عليها على كشف السبب في حملها أو إحرازها, أما إذا كان حمل شيء من الأسلحة البيضاء لمناسبة أرتكاب جريمة أخرى وللاستعانة به على إيقاعها, استعمل السلاح, أو لم يستعمل فإنه يعد سلاحاً يتوافر به الظرف المشدد الذي نص عليه القانون في المادة 316 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- إن المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفا مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر، فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم وزميله ارتكبا السرقة ليلاً، وكان أولهما يحمل السكين في يده فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا الماسورة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمصلحة الطرق والكباري حالة كون أحدهما (المتهم الأول) يحمل سكينا ظاهرا بيده والمتهم الأول أيضا أحرز سلاحا أبيضا "سكينا" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 25 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند العاشر من الجدول رقم أ المرفق به بالنسبة للأول, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا, بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.