الطعن رقم 1040 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ موانع العقاب - رد الاعتبار
⚖️ اوجه الطعن بالنقض - مخالفة القانون
⚖️ تخفيف العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إذا كان الحكم لم يتعرض إلى ما تمسك به المتهم بإحراز سلاح ناري وذخائره بغير ترخيص من أن السابقة المحكوم بها عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس قد مضت عليها المدة التي جعلها الشارع حداً لرد الاعتبار بقوة القانون وهو دفاع - إن صح - فإن الحكم الصادر ضد المتهم بالحبس لمدة سنة يمحى بالنسبة للمستقبل وتزول آثاره الجنائية عملاً بنص المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية التي لم يورد الشارع في قانون الأسلحة والذخائر إستثناء لها، فإذا لم يتعرض الحكم لهذا الدفاع فإن إدانة المتهم على إعتبار توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة له يكون قضاء صادراً بغير تمحيص سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- إذا كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد، وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني، فإن تقدير العقوبة بالقدر الذي قضت به المحكمة ودون تمحيص توافر الظرف المشدد للجريمة لا يكون سليماً من ناحية القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - أحرز سلاحا ناريا "فردا يطلق الرصاص" بدون ترخيص ثانيا - أحرز ذخائر "خمس طلقات" مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمل سلاح, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و7/2 و26/1-2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق فقررت بذلك, وأمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة, وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.