⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان بنص القانون
⚖️ تنبيه نزع الملكية - بياناته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد الطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 610/1 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ إعلانه فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة، ومن ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تاريخ إعلان السند التنفيذي وكان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 610/1 و25مرافعات. ولا محل للبحث - في هذا الشأن - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان ولا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على إغفاله. ولا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذي إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه، إذ يجب أن تشتمل هذه الورقة على البيان الذي أوجبه القانون وإلا كانت باطلة.