الطعن رقم 1037 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - قواعده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 99 بالإجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق القضايا التي تقدم إلى المحاكم العسكرية والحكم فيها على أن "يباشر أعضاء النيابة العامة الذين يندبهم النائب العام للعمل لدى المحاكم العسكرية إجراءات التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8 و16 من القانون رقم 533 لسنة 1954 ولا يتقيدون في ذلك بالقيود المبينة في المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و77 و82 و84 و91 و92 و96 و97 و100 و124 و125 و134 و135 و141 و142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية" إذ نص على ذلك ولم ينص على الإعفاء من القيود الواردة في المواد 34 و46 و94 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المواد التي تعالج مسألة القبض على الأشخاص وتفتيشهم إنما أراد أن يعفي النيابة من قيد إجراء التحقيق قبل أن تجري هي التفتيش بنفسها أو تأذن لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراءه، دون غيره من القيود الواردة في الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسبغ على التحقيق صفته كإجراء من إجراءات التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض بصورة ثابتة مستقرة بأن المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية (5 من قانون تحقيق الجنايات القديم) صريحة في عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا في الأحوال التي نصت عليها تلك المادة، كما قضت بأن دخول المنازل بدون هذا الأمر جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات (112 قديمة) والضمان الذي أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادرا بتفتيش منزل عن جريمة معينة تكون جناية أو جنحة وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المقيم في المسكن المراد تفتيشه بوصفه فاعلاً أصلياً أو شريكاً في ارتكابها. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يمكن اعتبار الإذن إذناً جدياً يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز سلاحا ناريا "ريفولفر" ذا ماسورة مششخنة بغير ترخيص وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1, 7, 26/1, 3, 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والجدول رقم 3 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304, 381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.