الطعن رقم 1035 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - شفوية الاجراءات - حالات عدم وجوب التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل, وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن المتهم وكذلك النيابة لم يتمسكا بسماع شهود الإثبات وطلبا الإكتفاء بتلاوة أقوالهم وكانت المحكمة قد ناقشت المتهمين في تفاصيل الإعتداء الواقع عليهما على النحو الواضح بمحضر الجلسة وكان كل منهما يعتبر شاهداً فيما وقع عليه من إعتداء فإن مناقشة المحكمة لهما تتحقق بها شفوية المرافعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع عمدا في قتل..............بأن طعنه بمطواه قاصدا من ذلك قتله فأحدث بها الأصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إحداهها للتجويف الصدري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدراكه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك, وقد ادعي.............. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض, ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع لـ............. المدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه بصفة تعويض والمصاريف المدنية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.